Senin, 24 Agustus 2009

BM PCNU Karawang 0708_20

Soal : Bagaimana pandangan fiqih terhadap karyawan eksekutif atau bahkan anggota dewan yang menerima gaji tapi jarang masuk kerja atau ikut sidang dengan kata lain makan gaji buta ?

Jawab : Halal jika udzur meninggalkan tugasnya karena adanya udzur syar'i.
(Hasil Mu'tamar NU ke-25 tanggal 27 Jumadil Ula 1398 H di Surabaya 1971 M yang telah di himpun dalam kitab hasil-hasil Mu'tamar NU kitab Ahkamul fuqoha' hal 344).

وعبارتها :
- الموسوعة الفقهية : 21 . 206
وَالصِّنْفُ الثَّانِي : الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِإِقَامَةِ أَرْكَانِ الدِّينِ , وَانْقَطَعُوا بِسَبَبِ اشْتِغَالِهِمْ وَاسْتِقْلَالِهِمْ بِهَا عَنْ التَّوَسُّلِ إلَى مَا يُقِيمُ أَوَدَهُمْ وَيَسُدُّ خَلَّتَهُمْ , وَلَوْلَا قِيَامُهُمْ بِمَا لَابَسُوهُ لَتَعَطَّلَتْ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ . فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكْفِيَهُمْ مُؤَنَهُمْ حَتَّى يَسْتَرْسِلُوا فِيمَا تَصَدَّرُوا لَهُ بِفَرَاغِ جَنَانٍ , وَتَجَرُّدِ أَذْهَانٍ , وَهَؤُلَاءِ هُمْ الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ وَالْقُسَّامُ وَالْمُفْتُونَ وَالْمُتَفَقِّهُونَ , وَكُلُّ مَنْ يَقُومُ بِقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ يُلْهِيهِ قِيَامُهُ بِهَا عَمَّا فِيهِ سَدَادُهُ وَقِوَامُهُ . فَأَمَّا الْمُرْتَزِقَةُ فَالْمَالُ الْمَخْصُوصُ بِهِمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ , وَالصِّنْفُ الثَّانِي يُدِرُّ عَلَيْهِمْ كِفَايَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ( ر : بَيْتُ الْمَالِ ) .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 204
قَالَ الْقَرَافِيُّ أَيْضًا : الْإِقْطَاعَاتُ الَّتِي تُجْعَلُ لِلْأُمَرَاءِ وَالْأَجْنَادِ مِنْ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرِّبَاعِ هِيَ أَرْزَاقُ بَيْتِ الْمَالِ , وَلَيْسَتْ إجَارَةً لَهُمْ , لِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِجَارَةُ , وَلَيْسَ الْإِقْطَاعُ مُقَدَّرًا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا , وَكُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا حَتَّى تَكُونَ إجَارَةً , بَلْ هُوَ إعَانَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ , وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ إلَّا بِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ الشَّرْطِ مِنْ التَّهَيُّؤِ لِلْحَرْبِ , وَلِقَاءِ الْأَعْدَاءِ , وَالْمُنَاضَلَةِ عَلَى الدِّينِ , وَنُصْرَةِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ , وَالِاسْتِعْدَادِ بِالسِّلَاحِ وَالْأَعْوَانِ عَلَى ذَلِكَ . فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّنَاوُلُ ; لِأَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِإِطْلَاقِ الْإِمَامِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي أَطْلَقَهُ .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 205
وَظَائِفُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ : لِلْإِمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ وَظَائِفُ : 10 - إحْدَاهَا : يَضَعُ دِيوَانًا - وَهُوَ الدَّفْتَرُ الَّذِي يُثْبِتُ فِيهِ الْأَسْمَاءَ - فَيُحْصِي الْمُرْتَزِقَةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَيَنْصِبُ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ أَوْ عَدَدٍ يَرَاهُ عَرِيفًا لِيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَحْوَالَهُمْ وَيَجْمَعَهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُثْبِتَ فِيهِ قَدْرَ أَرْزَاقِهِمْ . 11 - الثَّانِيَةُ : يُعْطِي كُلَّ شَخْصٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ فَيَعْرِفُ , وَعَدَدَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ , وَقَدْرَ نَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَسَائِرِ مُؤْنَتِهِمْ , وَيُرَاعِي الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَمَا يَعْرِضُ مِنْ رُخْصٍ وَغَلَاءٍ , وَحَالِ الشَّخْصِ فِي مُرُوءَتِهِ وَضِدِّهَا , وَعَادَةِ الْبَلَدِ فِي الْمَطَاعِمِ , فَيَكْفِيهِ الْمُؤْنَاتِ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ فَيُعْطِيَهُ لِأَوْلَادِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي نَفَقَتِهِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا , وَكُلَّمَا زَادَتْ الْحَاجَةُ بِالْكِبَرِ زَادَ فِي حِصَّتِهِ . 12 - الثَّالِثَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ فِي الْإِعْطَاءِ وَفِي إثْبَاتِ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ . 13 - الرَّابِعَةُ : لَا يُثْبِتُ الْإِمَامُ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا ضَعِيفٍ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ , وَإِنَّمَا هُمْ تَبَعٌ لِلْمُقَاتِلِ إذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ يُعْطِي لَهُمْ كَمَا سَبَقَ , وَإِنَّمَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ الرِّجَالَ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَعِدِّينَ لِلْغَزْوِ . وَلَخَّصَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى شَرْطَ إثْبَاتِ الْجَيْشِ فِي الدِّيوَانِ فِي خَمْسَةِ أَوْصَافٍ وَهِيَ : الْبُلُوغُ , وَالْحُرِّيَّةُ , وَالْإِسْلَامُ , وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْقِتَالِ , وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْإِقْدَامِ عَلَى الْحُرُوبِ . 14 - الْخَامِسَةُ : يُفَرِّقُ الْإِمَامُ الْأَرْزَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَيَجْعَلُ لَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ , وَإِذَا رَأَى مَصْلَحَةً أَنْ يُفَرِّقَ مُشَاهَرَةً وَنَحْوَهَا فَعَلَ . وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَطَاءُ عَنْهُمْ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ حَاصِلًا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَالدُّيُونِ الْمُسْتَحَقَّةِ . وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ دَفَعَ إلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْطَ ذُرِّيَّتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجَرِّدْ نَفْسِهِ لِلْقِتَالِ ; لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الضَّيَاعَ , فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يُكْفَوْنَ بَعْدَ مَوْتِهِ سَهُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ . وَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُ أَوْلَادِهِمْ وَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا فِي الْمُقَاتِلَةِ فَرَضَ لَهُمْ الرِّزْقَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا تُرِكُوا . وَمَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَهُوَ أَعْمَى أَوْ زَمِنٌ رُزِقَ كَمَا كَانَ يُرْزَقُ قَبْلَ الْبُلُوغِ , هَذَا فِي ذُكُورِ الْأَوْلَادِ أَمَّا الْإِنَاثُ فَمُقْتَضَى مَا وَرَدَ فِي " الْوَسِيطِ " أَنَّهُنَّ يُرْزَقْنَ إلَى أَنْ يَتَزَوَّجْنَ .

BM PCNU Karawang 0708_19

Soal : Bagaimana hukumnya menara masjid dijadikan tower atau antena alat komunikasi?

Jawab : Boleh jika lahan yang dipakai bukan waqaf yang disyaratkan untuk tidak disewakan.

عبارتها :
- كتاب المراغي ج 4 ص 72
وعمارة المسجد تطلق تارة على لزومه والإقامة فيه للعبادة أو لخدمته بتنظيفه أو ترميمه أو نحو ذالك

BM PCNU Karawang 0708_18

Soal : Bagaimana hukumnya sholat diluar angkasa dan bagaimanakah cara menentukan kiblatnya ?

Jawab : Wajib dan menentukan arah Qiblat dengan cara berijtihad.

عبارتها :
- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري
وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أنه قال كنا مع النبي في سفر فغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصليناه وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي فأنزل الله تعالى فإينما تولوا فثم وجه الله ( البقرة 511 ) وروى البيهقي في ( المعرفة ) من حديث جابر أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله فذكروا ذلك للنبي فقال مضت صلاتكم ونزلت فأينما تولوا فثم وجه الله

BM PCNU Karawang 0708_17

Soal : Bagaimana hukumnya shalat istikhoroh yang dilakukan oleh orang lain ?

Jawab : Sah.

وعبارتها :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما خاب من استخار (أخرجه الطبراني)
- صحيح البخاري 1162
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ »
- مذاهب الأربعة ج 1
قوله تعالى : وصل عليهم (أي أدع لهم

BM PCNU Karawang 0708_16

Soal : Bagaimana proses kembalinya Rasulullah dari Isro' Mi'roj karena dalam surat al-Isro' hanya diterangkan proses keberangkatannya saja dan bagaimana penegasan tentang pemberian sholat 50 waktu menjadi 5 waktu ?

Jawab : kepulangan Nabi bertemu dengan nabi Musa as. Dan terjadi dialog antara keduanya tentang apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW.

وعبارتها :
- صحيح البخارى - (ج 13 / ص 223)
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رضى الله عنهما - أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ « بَيْنَمَا أَنَا فِى الْحَطِيمِ - وَرُبَّمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ - مُضْطَجِعًا ، إِذْ أَتَانِى آتٍ فَقَدَّ - قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ - مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهْوَ إِلَى جَنْبِى مَا يَعْنِى بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِى ، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا ، فَغُسِلَ قَلْبِى ثُمَّ حُشِىَ ، ثُمَّ أُوتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ » . - فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ ، يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ - « فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِى جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ . فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى ، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا . فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ، ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِى إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ . فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ . قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِى حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ . فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِى حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِى حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ . فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى ، قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِى لأَنَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِى ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِى . ثُمَّ صَعِدَ بِى إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلاَمَ قَالَ مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ رُفِعَتْ لِى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ . فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ ، فَنَهَرَانِ فِى الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ رُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ هِىَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ . ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ . فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّى وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ . فَرَجَعْتُ ، فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّى قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ . قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ - قَالَ - فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِى وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِى » . أطرافه

BM PCNU Karawang 0708_15

Soal : Bagaimanakah hukumnya uang SPP yang dipungut dari murid sekolah dan masuk dalam kategri apa?

Jawab : Halal dan masuk dalam kategori Ji'alah.

وعبارتها :
- بغية المسترشدين ص 169
تجوز الجعالة على الرقية بالجائز كالقرآن والدواء كتمريض مريض وعلاج دابة ، ثم ‘ن عين لها حدا فذاك , وإن لم يعين ماجعل فيه بضبط فله أجرة مثله.

BM PCNU Karawang 0708_14

Soal : Bagaimana pendangan islam terahadap orang tua-tua keladi yang selalu ingin menikahi daun-daun muda.

Jawab : Boleh selagi memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum syari'at.

كتب الفقه المعتبرة

BM PCNU Karawang 0708_13

Soal : Hukum tradisi tujuh bulanan bagi wanita hamil dengan mandi kembang

Jawab : Tergolong bid'ah mubahah dan Haram hukumnya jika didalamnya ada nilai tabdzir

وعبارتها :
- (الباجوري عل فتح القريب في باب الحجر) /أحكام الفقهاء ص 96
(والمبذر لماله) من التبذير وهو السرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالي ويوافقه قول غيره ما لا يقتضي محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا
- قال الله تبارك وتعالى : {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين}

BM PCNU Karawang 0708_12

Soal : Bagaimana hukum mempertahankan kehormatan bagi seorang TKW ?

Jawab : Wajib dengan cara disesuaikan dengan tahapan sesuai kondisi.

وعبارتها :
- الغرر البهية : 5 . 113
وَدَفْعُ الصَّائِلِ يَكُونُ بِالتَّدْرِيجِ فَيُدْفَعُ أَوَّلًا ( بِرَفْعِ صَوْتٍ ) عَلَيْهِ ( أَوْ هَرَبْ ) مِنْهُ , أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِأَحَدٍ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ دُفِعَ ( بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْ ) , فَيَضْرِبُهُ بِالْيَدِ , ثُمَّ بِالسَّوْطِ , ثُمَّ بِالْعَصَا ( ثُمَّ ) يُدْفَعُ ( بِجُرْحٍ , ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَف ) , ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَإِنْ دُفِعَ بِالْأَثْقَلِ مَنْ يَنْدَفِعُ بِمَا دُونَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا فَقَدَ آلَةَ الْأَخَفِّ بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالْعَصَا , وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السَّيْفُ , فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ الدَّفْعُ بِهِ حِينَئِذٍ , وَكَذَا إذَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْ الضَّبْطِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ , وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ , وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ , وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ , أَمَّا غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ , وَالْمُرْتَدِّ فَلَهُ الْعُدُولُ إلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ.
قول الشارح : ( قَوْلُهُ : الْأَخَفَّ , فَالْأَخَفْ ) يَنْبَغِي جَوَازُ نَصْبِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ : الضَّرْبَ الْأَخَفَّ وَجَرُّهُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ ) هَذَا خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ , وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ , وَيَجِبُ أَيْ : الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ , فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ , فَقَتَلَهُ , فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا . ا هـ
- أسنى المطالب : 4 . 168
( وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّانِي عَنْ الْمَرْأَةِ ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً وَهَذَا عُلِمَ مِنْ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْحَرَمِ ( فَإِنْ انْدَفَعَ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( فَقَتَلَهُ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَتَلَهُ ( اُقْتُصَّ مِنْهُ لَا فِي ) قَتْلِ زَانٍ ( مُحْصَنٍ ) فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ ) بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( وَأَفْضَى ) الدَّفْعُ ( إلَى الْقَتْلِ وَطُولِبَ ) الْقَاتِلُ بِالْقِصَاصِ ( كَفَاهُ شَاهِدَانِ ) يَشْهَدَانِ ( أَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ الْمَرْأَةِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لَهُ ( شُهُودٌ حَلَفَ الْوَرَثَةُ ) أَيْ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا قَالَهُ الْقَاتِلُ وَاقْتَصُّوا مِنْهُ.
- الغرر البهية : 5 . 112
( وَ ) الدَّفْعُ عَنْ ( الْبُضْعِ ) , وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ , وَأَمَةٍ ( وَاجِبٌ ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّفْعُ ( بِالْأَسْلِحَهْ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ , وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخَفْ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ , وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ , وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ , وَصَرَّحَ بِالْبُضْعِ اهْتِمَامًا ; بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ .

BM PCNU Karawang 0708_11

Soal : Apa yang di maksud dengan An-Nabiyyil Ummiy.

Jawab : Nabiyyil Ummiy memiliki tiga pengertian
1. Tidak bisa membaca
2. Karena Nabi berasal dari Ummul Quro Makkah
3. Karena sebagian dari penduduk arab terdapat ummat yang Ummy

وعبارتها :
- النكت والعيون - (ج 2 / ص 23)
{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمّيَّ } يعني محمداً صلى الله عليه وسلم وفي تسميته بالأمي ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه لا يكتب .
الثاني : لأنه من أم القرى وهي مكة .
الثالث : لأن من العرب أمة أمية .

BM PCNU Karawang 0708_10

Soal : Bagaimana hukumnya memasang fentilasi pembantu pernafasan pada seorang pasien di rumah sakit ?

Jawab : Tafsil, Boleh jika dinilai mempunyai manfaat dan haram jika mengarah kepada menyakiti orang yang sedang sakit (menurut berita dokter ahli).

وعبارتها :
- (حواشي الشرواني جزء 1 ص 153)
ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشئ يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم. ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان لانا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز
فَائِدَةٌ : وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى مَأْكُولٍ ، وَكَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بِشَيْءٍ يَضَعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا الْمُصْحَفُ هَلْ يَجُوزُ وَضْعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا ؟ فَأُجِيبَ عَنْهُ : بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَحَيَوَانٌ عَلَى الْغَرَقِ ، وَاحْتِيجَ إلَى إلْقَاءِ أَحَدِهِمَا لِتَخْلُصَ السَّفِينَةُ أُلْقِيَ الْمُصْحَفُ حِفْظًا لِلرُّوحِ الَّتِي فِي السَّفِينَةِ.
لَا يُقَالُ : وَضْعُ الْمُصْحَفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ امْتِهَانٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : فِعْلُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَانِعٌ مِنْ كَوْنِهِ امْتِهَانًا .
- (البجيرمي على الخطيب 3 ص 315)
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ لِلصَّنَمِ ، وَالتَّصَوُّرُ بِصُورَةِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى الرُّوحِ ، بَلْ قَدْ يُقَالُ : إنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ إنْقَاذُهُ الرُّوحَ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ وَضْعُهُ ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْقُوتَ بِيَدِ كَافِرٍ ، وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ إلَّا بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ لَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ ، لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْمَيْتَةِ ، وَلَوْ مُغَلَّظَةً

Minggu, 23 Agustus 2009

BM PCNU Karawang 0708_09

Soal : Berdasarkan hasil tes medis bahwa wanita zaniah itu positif hamil, lalu sebelum usia kandungan 4 bulan wanita itu menikah, apakah anak yang dilairkan bisa dinisbatkan kepada suaminya dan sekaligus sebagai wali jika anak tersebut perempuan.

Jawab : bila wanita tersebut melahirkan anak kurang dari enam bulan 2 lahdzoh, maka dinisbahkan kepada ibunya. Jika lebih dari dua bulan maka bisa dinisbahkan kepada suami ibunya.

وعبارتها :
- بغية المسترشدين : 242
نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بان ولدت لستة اشهر ولحضتين من عقده وإمكان وطئه لحقه.

Catatan : sebagai bahan pertimbagan dan dalam rangka mengurangi mafsadah yang meningkat ditengah masyarakat, maka syuriyah PCNU kab. Karawang menentukan kebijakan bersama dengan memasukkan pendapat imam AHMAD BIN HANBAL yang berpendapat bahwa, siapapun yang sudah melakukan wathi harus melakukan masa iddah, sehingga bagaimanapun adanya kehamilan yang terjadi dengan sebab zina tidak akan bisa dinisbatkan kepada laki-laki sapapun yang akan menikahi.
Dengan dasar sebagai berikut :

وعبارتها :
- مذاهب الاربعة : 4. 444
إن العدة تجب بالوطء سواء كان بعقد صحيح او فاسد او زنا.
- يسالونك في الدين والحياة : 4. 80
فمتى تزوجها قبل انضاء عدتها كان الزواج فاسدا.
- الأم ، الجزء الخامس (الشافعي)
(قال الشافعي) فان ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف فارضعت مولودا فهو ابنها ولايكون ابن الذي زنى بها.
- الحاوى الكبير للموردي : 9 . 492
قال الشافعي ر.ع ولا يفسخ نكاح حامل من الزنا واحب ان تمسك حتى تضع.
- الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 492)
وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِحَالٍ .
- بدائع الصنائع : 3 . 243 (حنفي)
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ فَلَوْ ثَبَتَ نَسَبُ وَلَدٍ لِمَنْ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ فَعَلَى هَذَا إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ لِانْعِدَامِ الْفِرَاشِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي جَانِبِهَا يَتْبَعُ الْوِلَادَةَ

BM PCNU Karawang 0708_08

Soal : Bagaimana hukumnya kirim surat cinta lewat sms atau internet (e-mail).

Jawab : Haram jika mengarah kepada kemaksiatan, sebab tulisan merupakan ungkapan dari lisan.
وعبارتها :
- بريقة محمودية : 4 . 81 (حنفي)
(وَ) مِنْهَا (كِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ تَلَفُّظُهُ) مِنْ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْحِكَايَةِ وَكَانَ لَهُ قَاصًّا (فَإِنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ) كَمَا يُقَالُ الْخَطُّ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ وَحُسْنُهُ أَحَدُ الْفَصَاحَتَيْنِ زَيْنُهُ زَيْنٌ وَشَيْنُهُ شَيْنٌ , وَيُقَالُ أَيْضًا الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ وَالْمُرَاسَلَةُ نِصْفُ الْمُوَاصَلَةِ
- حاشية العدوي : 2 . 417 (مالكي)
(وَلْتَكُفَّ يَدَك) الَّتِي هِيَ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْك (عَمَّا لَا يَحِلُّ لَك) تَنَاوُلُهُ (مِنْ مَالٍ) كَالسَّرِقَةِ (أَوْ) مُبَاشَرَةِ (جَسَدٍ) غَيْرِ جَسَدِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ مِمَّا يُلْتَذُّ بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ فَرْجِ بَهِيمَةٍ (أَوْ) مُبَاشَرَةِ ( دَمٍ ) قَتْلًا أَوْ جَرْحًا أَوْ كِتَابَةِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ النُّطْقُ بِهِ .
قاعدة فقهية : - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- الوسائل في حكم المقاصد

BM PCNU Karawang 0708_07

Soal : Apakah benar orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk musyrik dan masuk neraka?

Jawab : Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. diistimewakan Allah dengan Keselamatan dan surga. Sebenarnya tidak sebaiknya kita memperbincangkan hal ini, karena membicarakan hal ini juga bukan merupakan bagian daripada Aqidah yang wajib untuk kita ketahui. Membicarakan hal ini pun tidak membuahkan pahala dan meninggalkanya tidak membuat kita berdosa. Imam Suyuti mengupas luas dan tuntas tentang ha ini dalam kitab fatawanya AL-HAWI dalam masalah USULIYAH DINIYAH sebanyak 30 halaman dalam bab Khusus مسالك الحنفا في والدي المصطفى mulaih hal 191 s/d 221.

وعبارتها :
- المأخذ الأول : كتاب العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية (فائدة من مات الخ )
الشيخ محمد أمين بن عمر الحنفي
( فَائِدَةٌ ) مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ أُبِيحَ لَعْنُهُ إلَّا وَالِدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، لِثُبُوتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَاهُمَا لَهُ حَتَّى آمَنَا بِهِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ رحمه الله تعالى، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ طَائِفَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِمَنْ طَعَنَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ
حَبَا اللَّهُ النَّبِيَّ مَزِيدَ فَضْلٍ عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رَءُوفَا
فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ لِإِيمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيفًا
فَسَلِّمْ فَالْقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ
وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا فَيُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا هَذَا، كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَ أَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى طَهَارَةِ نَسَبِهِ الشَّرِيفِ عليه الصلاة والسلام مِنْ دَنَسِ الشِّرْكِ وَشَيْنِ الْكُفْرِ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِيمَانِ لَا يَنْفَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي غَيْرِ الْخُصُوصِيَّةِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدَ مَغِيبِهَا فَعَادَ الْوَقْتُ حَتَّى صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْعَصْرَ كَرَامَةً لَهُ عليه الصلاة والسلام، وَسُئِلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إنَّ أَبَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّارِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَلْعُونٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } قَالَ وَلَا أَذَى أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ فِي النَّارِ، وَقَالَ الْإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ رحمه الله تعالى فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ وَلَيْسَ لَنَا نَحْنُ أَنْ نَقُولَ ذَلِكَ فِي أَبَوَيْهِ عليه الصلاة والسلام لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : { لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ بِسَبِّ الْأَمْوَاتِ } , وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ { إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } . وَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ نُمْسِكَ اللِّسَانَ إذَا ذُكِرَ أَصْحَابُهُ رضي الله تعالى عنهم بِشَيْءٍ يَرْجِعُ إلَى الْعَيْبِ أَوْ النَّقْصِ فِيهِمْ، فَلَأَنْ نُمْسِكَ وَنَكُفَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَحَقُّ وَأَحْرَى إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَحَقُّ الْمُسْلِمِ أَنْ يُمْسِكَ لِسَانَهُ عَمَّا يُخِلُّ بِشَرَفِ نَسَبِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ إثْبَاتَ الشِّرْكِ فِي أَبَوَيْهِ إخْلَالٌ ظَاهِرٌ بِشَرَفِ نَسَبِ نَبِيِّهِ الطَّاهِرِ، وَجُمْلَةُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَيْسَتْ مِنْ الِاعْتِقَادِيَّاتِ فَلَا حَظَّ لِلْقَلْبِ فِيهَا وَأَمَّا اللِّسَانُ فَحَقُّهُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا يَتَبَادَرُ مِنْهُ النُّقْصَانُ خُصُوصًا عِنْدَ الْعَامَّةِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ وَتَدَارُكِهِ هَذَا خُلَاصَةُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ الْمَقَالِ وَقَدْ أَتَى الْعَلَّامَةُ الْخَفَاجِيُّ بِوَجْهٍ آخَرَ نَظَمَهُ , وَفِيهِ أَيْضًا الصَّوَابُ فَقَالَ
لِوَالِدَيْ طَه مَقَامٌ عَلَا فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ وَدَارِ الثَّوَابِ
وَقَطْرَةٌ مِنْ فَضَلَاتٍ لَهُ فِي الْجَوْفِ تُنْجِي مِنْ أَلِيمِ الْعِقَابِ
فَكَيْفَ أَرْحَامٌ لَهُ قَدْ غَدَتْ حَامِلَةٌ تُصْلَى بِنَارِ الْعَذَابِ
لِأَنَّ فَضَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام طَاهِرَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، لِأَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ بَرَكَةَ الْحَبَشِيَّةَ شَرِبَتْ بَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنْ يَلِجَ النَّارَ بَطْنُكِ صَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ دَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَاهِرٌ لِأَنَّ أَبَا طَيْبَةَ شَرِبَهُ وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ غُلَامٌ حِينَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَمَ حِجَامَتِهِ لِيَدْفِنَهُ فَشَرِبَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { مَنْ خَالَطَ دَمُهُ دَمِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ } وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحَةِ وَذَكَرَهَا فُقَهَاؤُنَا وَتَبِعَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ كَالشِّرْبِينِيِّ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ وَفُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ , وَالْحَنَابِلَةِ فَكَانَتْ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فَحَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ فَضَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام تُنْجِي مِنْ النَّارِ فَكَيْفَ مَنْ رُبِّيَ مِنْ دَمِهَا وَلَحْمِهَا وَرُبِّيَ فِي بَطْنِهَا وَمَنْ كَانَ أَصْلُ خِلْقَتِهِ الشَّرِيفَةِ مِنْهُ يَدْخُلُ النَّارَ هَذَا مَا جَرَى بِهِ لِسَانُ الْقَلَمِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

- المأخذ الثاني : غمز أعين البصائر في شرح الأشباه والنظائر
(كتاب الحظر والإباحة)
ألشيخ أحمد بن محمد الحموي الحنفي
قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَحْيَاهُمَا لَهُ حَتَّى آمَنَا بِهِ إلَخْ . يَعْنِي لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحُفَّاظِ , وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِمَنْ طَعَنَ فِيهِ , وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَحْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ خُصُوصِيَّةً لَهُمَا وَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِيمَانِ لَا يَنْفَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي غَيْرِ الْخُصُوصِيَّةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدَ مَغِيبِهَا فَعَادَ الْوَقْتُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ أَدَاءً كَرَامَةً لَهُ صلى الله عليه وسلم فَكَذَا هَذَا كَذَا فِي شَرْحِ الْهَمْزِيَّةِ لِابْنِ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيِّ هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّ السَّلَفَ اخْتَلَفُوا فِي أَبَوَيْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم هَلْ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ أَمْ لَا فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ جَمْعٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ وَذَهَبَ إلَى الثَّانِي جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مُتَمَسِّكِينَ بِأَحَادِيثَ دَالَّةٍ عَلَى طَهَارَةِ نَسَبِهِ الشَّرِيفِ عليه الصلاة والسلام مِنْ دَنَسِ الشِّرْكِ وَشَيْنِ الْكُفْرِ , وَنَفَرٌ مِنْ الْجَمِيعِ الْأَوَّلِ قَالُوا بِنَجَاتِهِمَا مِنْ النَّارِ مِنْهُمْ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : إنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَحْيَاهُمَا لَهُ عليه الصلاة والسلام وَآمَنَا بِهِ فَإِنْ قُلْتَ : أَلَيْسَ الْحَدِيثُ الَّذِي وَرَدَ فِي إحْيَائِهِمَا مَوْضُوعًا ؟ قُلْتُ : زَعَمَهُ بَعْضُ النَّاسِ إلَّا أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْحَافِظُ نَاصِرُ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ حَيْثُ قَالَ : حَبَا اللَّهُ النَّبِيَّ مَزِيدَ فَضْلٍ عَلَى فَضْلٍ فَكَانَ بِهِ رَءُوفَا فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ لِإِيمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيفَا فَسَلِّمْ فَالْقَدِيمُ بِهِ قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفَا نَصَّ عَلَى كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ضَعِيفًا لَا مَوْضُوعًا وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي السِّيرَةِ رُوِيَ { أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَآمِنَةَ بْنَةَ وَهْبٍ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْلَمَا وَأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَحْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ , وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَقِّ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ } ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : { قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أُمِّي فَقَالَ أُمُّك فِي النَّارِ قُلْتُ فَأَيْنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ قَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ مَعَ أُمِّي } ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَمْعِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ دَرَجَةً حَصَلَتْ لَهُ عليه الصلاة والسلام بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ , وَأَنْ يَكُونَ الْإِحْيَاءُ وَالْإِيمَانُ مُتَأَخِّرًا عَنْ ذَلِكَ فَلَا مُعَارَضَةَ انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَسَأَلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إنَّ أَبَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّارِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَلْعُونٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } قَالَ : وَلَا أَذَى أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ : إنَّهُ فِي النَّارِ . وَقَالَ الْإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ : وَلَيْسَ لَنَا نَحْنُ أَنْ نَقُولَ ذَلِكَ فِي أَبَوَيْهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ بِسَبِّ الْأَمْوَاتِ } . وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ { إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الْآيَةَ وَقَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُمْسِكَ اللِّسَانَ إذَا ذَكَرَ أَصْحَابَهُ رضي الله عنهم بِشَيْءٍ يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ فِيهِمْ فَلَأَنْ نُمْسِكَ وَنَكُفَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَحَقُّ وَأَحْرَى إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَحَقُّ الْمُسْلِمِ أَنْ يُمْسِكَ لِسَانَهُ عَمَّا يُخِلُّ بِشَرَفِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ إثْبَاتَ الشِّرْكِ فِي أَبَوَيْهِ إخْلَالٌ ظَاهِرٌ بِشَرَفِ نَسَبِ نَبِيِّهِ الطَّاهِرِ فَجُمْلَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَتْ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ فَلَا حَظَّ لِلْقَلْبِ مِنْهَا , وَأَمَّا لِلِّسَانِ فَحَقُّهُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا يَتَبَادَرُ مِنْهُ النُّقْصَانُ خُصُوصًا إلَى وَهْمِ الْعَامَّةِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ وَتَدَارُكِهِ هَذَا خُلَاصَةُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ الْكَلَامِ , وَاَللَّهُ وَلِيُّ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ

المأخذ الثالث : كتاب فتاوى الرملي (من قال لأحد من أبآء رسول الله)
الشيخ أحمد بن أحمد الرملي
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ , وَذَلِكَ أَنَّ فَضَائِلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَخَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلْ تَتَوَالَى وَتَتَتَابَعُ إلَى حِينِ مَمَاتِهِ فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا فَضَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى , وَأَكْرَمَهُ بِهِ وَلَيْسَ إحْيَاؤُهُمَا , وَإِيمَانُهُمَا بِهِ يَمْتَنِعُ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا فَقَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إحْيَاءُ قَتِيلِ بَنِي إسْرَائِيلَ , وَإِخْبَارُهُ بِقَاتِلِهِ وَكَانَ عِيسَى عليه الصلاة والسلام يُحْيِي الْمَوْتَى وَكَذَلِكَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَحْيَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ جَمَاعَةً مِنْ الْمَوْتَى فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ إيمَانِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ مَعَ مَا وَرَدَ مِنْ الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ خُصُوصًا فِيمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَقَوْلُهُ فَمَنْ مَاتَ كَافِرًا إلَى آخِرِ كَلَامِهِ مَرْدُودٌ لِمَا رُوِيَ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَدَّ الشَّمْسَ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَغِيبِهَا ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثُ ثَابِتٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعُ الشَّمْسِ نَافِعًا , وَأَنَّهُ لَا يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْوَقْتِ لَمَا رَدَّهَا عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ إحْيَاءُ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَافِعًا لِإِيمَانِهِمَا وَتَصْدِيقِهِمَا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ تَعَالَى إيمَانَ قَوْمِ يُونُسَ وَتَوْبَتَهُمْ مَعَ تَلَبُّسِهِمْ بِالْعَذَابِ فِيمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْأَقْوَالِ , وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ الْآيَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ إيمَانِهِمْ وَكَوْنِهِمَا فِي الْعَذَابِ . ا هـ . وَقَالَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ نَاصِرٍ الدِّمَشْقِيُّ : حَبَا اللَّهُ النَّبِيَّ مَزِيدَ فَضْلٍ عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رَءُوفًا فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ لِإِيمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيفًا فَسَلِّمْ فَالْقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ , وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا وَحِينَئِذٍ فَقَدْ صَارُوا مِنْ السُّعَدَاءِ الْفَائِزِينَ لقوله تعالى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ } وقوله تعالى { وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّك فَتَرْضَى } وَمِنْ رِضَاهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَبَوَيْهِ النَّارَ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُدْخِلَ النَّارَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَأَعْطَانِي ذَلِكَ } أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ ذَخَائِرِ الْعُقْبَى وَلِهَذَا لَمَّا سُئِلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إنَّ أَبَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّارِ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ إنَّ أَبَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّارِ فَهُوَ مَلْعُونٌ لقوله تعالى { إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } قَالَ وَلَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ فِي النَّارِ فَإِنْ قِيلَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى كَوْنِهِمَا لَمْ يَكُونَا كَافِرَيْنِ أَنَّهُمَا مَاتَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَا تَعْذِيبَ قَبْلَهَا لِقَوْلِهِ { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } وَقَدْ أَطْبَقَتْ أَئِمَّةُ الْأَشْعَرِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْأُصُولِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ يَمُوتُ نَاجِيًا , وَأَنَّهُ لَا يُقَاتَلُ حَتَّى يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ ؟

المأخذ الربع : كتاب الفواكه الدواني (باب ما تنطق به الألسنة)
ألشيخ أحمد بن غانم بن سالم المالكي
وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ صَرَّحَ فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ بِأَنَّ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ بِالْعَقْلِ , نَعَمْ إنْ وَرَدَ نَصٌّ صَحِيحٌ أَنَّ اللَّهَ أَحْيَاهُمَا وَآمَنَا بِهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّ أَبَا إبْرَاهِيمَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لقوله تعالى : { فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ } وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ عَمَّهُ عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ . قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ : وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِأَنَّ أَهْلَ الْفَتْرَةِ نَاجُونَ فَيَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ , وَكَذَلِكَ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاجِيَانِ وَلَيْسَا فِي النَّارِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَا تَعْذِيبَ قَبْلَهَا لقوله تعالى : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا يُنَالُ بِعَمَلٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَحْضِ الْفَضْلِ , وَالنَّارُ إنَّمَا تَكُونُ لِلْكَافِرِ وَالْعَاصِي , وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ لَمْ يُتَصَوَّرْ عِصْيَانُهُ , وَأَيْضًا أَطْبَقَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَشَاعِرَةُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْأُصُولِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ يَمُوتُ نَاجِيًا لَا عِقَابَ عَلَيْهِ وَلَا ثَوَابَ لَهُ .

المأخذ الخامس : بريقة محمودية (والأموات حكم سبهم)
الشيخ محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي
( وَالْأَمْوَاتُ ) فِي الْجَامِعِ أَيْضًا { لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ } قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ سَبَّ الْكُفَّارِ قُرْبَةٌ { فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا } وَفِي رِوَايَةٍ { فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ} . قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ مِنْ بَيْتِهِ وَأَقَارِبِهِ أُخِذَ مِنْهُ جَمْعُ حُرْمَةِ ذِكْرِ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم بِمَا فِيهِ نَقْصٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهِ وَأَذَاهُ كُفْرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَقَدْ أَطْنَبَ الْمُصَنِّف فِي الِاسْتِدْلَالِ لِعَدَمِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمَا بِكُفْرٍ انْتَهَى لَعَلَّهُ يُرِيدُ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً لِلسُّيُوطِيِّ فِي حَقِّ إسْلَامِ أَبَوَيْهِ صلى الله تعالى عليه وسلم بِطُرُقٍ ثَلَاثَةٍ لَعَلَّك سَمِعْتهَا فِيمَا قِيلَ وَأَيْضًا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ بِحَدِيثِ { لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ } بَلْ عَنْ سَبِّ الشَّيْطَانِ بِحَدِيثِ { لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ } . قَالَ الْمُنَاوِيُّ فَإِنَّ السَّبَّ لَا يَدْفَعُ عَنْكُمْ ضَرَرَهُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ عَدَاوَتِهِ شَيْئًا

المأخذ السادس : كتاب رد المختار على در المختار (باب نكاح الكافر)
محمد أمين بن عمر الحنفي
مَطْلَبٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلِ الْفَتْرَةِ وَلَا يُقَالُ : إنَّ فِيهِ إسَاءَةَ أَدَبٍ لِاقْتِضَائِهِ كُفْرَ الْأَبَوَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَاهُمَا لَهُ وَآمَنَا بِهِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ . لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّ الْحَدِيثَ أَعَمُّ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ وَابْنِ عَسَاكِرَ { خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي لَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ } وَإِحْيَاءُ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا لَا يُنَافِي كَوْنَ النِّكَاحِ كَانَ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ . وَلَا يُنَافِي أَيْضًا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ مِنْ أَنَّ وَالِدَيْهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ , وَلَا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ { اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي } وَمَا فِيهِ أَيْضًا { أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي ؟ قَالَ : فِي النَّارِ , فَلَمَّا قَفَّا دَعَاهُ إنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّارِ } لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ الْإِحْيَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَكَوْنُ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ غَيْرُ نَافِعٍ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَذَاكَ فِي غَيْرِ الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال عَلَى نَجَاتِهِمَا بِأَنَّهُمَا مَاتَا فِي زَمَنِ الْفَتْرَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولِ الْأَشَاعِرَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى يَمُوتُ نَاجِيًا , أَمَّا الْمَاتُرِيدِيَّةُ , فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ فِيهَا التَّأَمُّلُ وَلَمْ يَعْتَقِدْ إيمَانًا وَلَا كُفْرًا فَلَا عِقَابَ عَلَيْهِ , بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَ كُفْرًا أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْمُدَّةِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ شَيْئًا . نَعَمْ الْبُخَارِيُّونَ مِنْ الْمَاتُرِيدِيَّةِ وَافَقُوا الْأَشَاعِرَةَ , وَحَمَلُوا قَوْلَ الْإِمَامِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي الْجَهْلِ بِخَالِقِهِ عَلَى مَا بَعْدَ الْبِعْثَةِ , وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي التَّحْرِيرِ , لَكِنْ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ مَاتَ مُعْتَقِدًا لِلْكُفْرِ , فَقَدْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ مُشْرِكًا فَهُوَ فِي النَّارِ , وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مَا صَحَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي تَعْذِيبِ أَهْلِ الْفَتْرَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُوجَدْ بَلْ بَقِيَ عُمُرُهُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَفِيهِمْ الْخِلَافُ , وَبِخِلَافِ مَنْ اهْتَدَى مِنْهُمْ بِعَقْلِهِ كَقُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ وَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَلَا خِلَافَ فِي نَجَاتِهِمْ , وَعَلَى هَذَا فَالظَّنُّ فِي كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ أَبَوَاهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ , بَلْ قِيلَ إنَّ آبَاءَهُ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُمْ مُوَحِّدُونَ لقوله تعالى { وَتَقَلُّبُك فِي السَّاجِدِينَ } لَكِنْ رَدَّهُ أَبُو حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ بِأَنَّ قَوْلَ الرَّافِضَةِ وَمَعْنَى الْآيَةِ وَتَرَدُّدُك فِي تَصَفُّحِ أَحْوَالِ الْمُتَهَجِّدِينَ فَافْهَمْ . وَبِالْجُمْلَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ : أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا مَعَ مَزِيدِ الْأَدَبِ . وَلَيْسَتْ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَضُرُّ جَهْلُهَا أَوْ يُسْأَلُ عَنْهَا فِي الْقَبْرِ أَوْ فِي الْمَوْقِفِ , فَحِفْظُ اللِّسَانِ عَنْ التَّكَلُّمِ فِيهَا إلَّا بِخَيْرٍ أَوْلَى وَأَسْلَمُ , وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ كَلَامٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتَوْبَةُ الْيَأْسِ مَقْبُولَةٌ دُونَ إيمَانِ الْيَأْسِ

BM PCNU Karawang 0708_06

Soal : Apakah istilah budak masih berlaku sampai zaman sekarang.

Jawab : Masih berlaku, terbukti masih termaktub dalam kutubussalaf seperti bab Aurotussholah, hudud dan jinayah.
وعبارتها :
- موسوعة الفقهية : ج 23 .ص 12
رِقٌّ التَّعْرِيفُ : 1 - الرِّقُّ لُغَةً : مَصْدَرُ رَقَّ الْعَبْدُ يَرِقُّ , ضِدُّ عَتَقَ , يُقَالُ : اسْتَرَقَّ فُلَانٌ مَمْلُوكَهُ وَأَرَقَّهُ , نَقِيضُ أَعْتَقَهُ . وَالرَّقِيقُ : الْمَمْلُوكُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى , وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى أَيْضًا رَقِيقَةٌ , وَالْجَمْعُ رَقِيقٌ وَأَرِقَّاءُ . وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَبِيدُ رَقِيقًا ; لِأَنَّهُمْ يَرِقُّونَ لِمَالِكِهِمْ , وَيَذِلُّونَ وَيَخْضَعُونَ . وَأَصْلُهُ مِنْ الرِّقَّةِ وَهِيَ ضِدُّ الْغِلَظِ وَالثَّخَانَةِ فِي الْمَحْسُوسَاتِ , يُقَالُ : ثَوْبٌ رَقِيقٌ , وَثِيَابٌ رِقَاقٌ , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَوِيَّاتِ فَقِيلَ : فُلَانٌ رَقِيقُ الدِّينِ , أَوْ رَقِيقُ الْقَلْبِ . وَالرِّقُّ فِي الِاصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ مُوَافِقٌ لِمَعْنَاهُ لُغَةً , فَهُوَ كَوْنُ الْإِنْسَانِ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ آخَرَ . وَعَرَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَالْفِقْهِ بِأَنَّهُ " عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ سَبَبُهُ الْكُفْرُ " أَوْ أَنَّهُ " عَجْزٌ شَرْعِيٌّ مَانِعٌ لِلْوِلَايَاتِ مِنْ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِمَا " . وَلِلرَّقِيقِ أَسْمَاءٌ أُخْرَى بِحَسَبِ نَوْعِهِ وَحَالِهِ , كَالْقِنِّ : وَهُوَ مَنْ لَا عِتْقَ فِيهِ أَصْلًا , وَيُقَابِلُهُ الْمُبَعَّضُ , وَهُوَ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَسَائِرُهُ رَقِيقٌ , وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ , وَهُوَ مَنْ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الْعِتْقِ كَالْمُكَاتَبِ , وَالْمُدَبَّرِ , وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ , وَالْمُعْتَقُ عِنْدَ أَجَلٍ , وَأُمِّ الْوَلَدِ .

BM PCNU Karawang 0708_05

Soal : Bagaimana hukum hajinya waria (banci) ?

Jawab : wajib jika memenuhi syarat dan rukunnya.

وعبارتها :
قال الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

BM PCNU Karawang 0708_04

Soal : Apabila ada seorang shalat dalam ruangan tiba-tiba ada asap yang masuk dalam ruangan tersebut dalam volume yang banyak, sehingga diyakini asap tersebut terisap melalui mulut. Sah atau tidak solatnya ?

Jawab : Tafshil, Jika asap tersebut membawa ain (bentuk) seperti Rokok, maka dapat membatalkan, jika sebaliknya maka tidak membatalkan.
وعبارتها :
- حاشية قليوبي وعميرة : 2 . 71
( وَعَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ ) وَلَوْ مِنْ نَحْوِ جَائِفَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ لَمْ تُؤْكَلْ كَتُرَابٍ وَمِنْهَا دُخَانٌ مَعَهُ عَيْنٌ تَنْفَصِلُ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ , وَخَرَجَ بِهَا الرِّيحُ وَمِنْهُ دُخَانٌ نَحْوُ بَخُورٍ لَيْسَ مَعَهُ عَيْنٌ تَنْفَصِلُ وَالطَّعْمُ
- تحفة المحتاج: 3. 401
( وَ ) الْإِمْسَاكُ ( عَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ ) أَيِّ عَيْنٍ كَانَتْ , وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ ( إلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا ) ; لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُمْسِكًا بِخِلَافِ وُصُولِ الْأَثَرِ كَالطَّعْمِ وَكَالرِّيحِ بِالشَّمِّ , وَمِثْلُهُ وُصُولُ دُخَانِ نَحْوِ الْبَخُورِ إلَى الْجَوْفِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الدُّخَانَ عَيْنٌ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَيْنَ هُنَا

Sabtu, 22 Agustus 2009

BM PCNU Karawang 0708_03

Soal : Bagamanakah hukum pernikahan antara manusia dengan jin ?

Jawab : Khilaf, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Dan dua qoul ini masih dalam kontex madzhab Syafi'i .

وعبارتها :
- (إعانة الطالبين . جزء 3 ص 328)
وفي حديث: نهى رسول الله (ص) عن نكاح الجن وخالف القمولي فجوز ذلك واعتمده العلامة الرملي، وأجيب عن الآية بأن الامتنان في الآية بأعظم لامرين وهو لا ينافي جواز الآخر، والنهي في الحديث للكراهة، لا للتحريم
- (أسنى المطالب ، تتمة من موانع النكاح إختلاف الجنس)
( تَتِمَّةٌ ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا } وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا وَفِي تَعْلِيلِهِ بِهَذَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ - الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ .
- (أسنى المطالب . تتمة من موانع النكاح إختلاف )
وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُهُ فَإِنَّهُمْ يُسَمُّونَ نِسَاءً وَرِجَالًا وَسَمَّاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخْوَانَنَا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ بِلْقِيسَ الْمَلِكَةَ تَزَوَّجَتْ قَبْلُ بِسُلَيْمَانَ وَقِيلَ بِغَيْرِهِ بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ وَأَنَّهَا كَانَتْ جِنِّيَّةً وَاسْمُهَا بَارِعَةُ فَلَوْلَا أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْجِنِّ لَمَا جَازَ نِكَاحُهَا لِأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ فِي أَحَدِ أَبَوَيْهَا مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ هَلْ يُجْبِرُهَا عَلَى مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ وَهَلْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ التَّشْكِيلِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ النَّفْرَةُ وَهَلْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ النِّكَاحِ مِنْ أَمْرِ وَلِيِّهَا وَخُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَهَلْ يَجُوزُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ قَاضِيهِمْ وَهَلْ إذَا رَآهَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ الَّتِي أَلِفَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا هِيَ هَلْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَهَلْ يُكَلَّفُ الْإِتْيَانُ بِمَا يَأْلَفُونَهُ مِنْ قُوتِهِمْ كَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِ إذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِغَيْرِهِ
- (تحفة المحتاج في شرح المنهاج )
( بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ ) . بَيَانٌ لِمَا أَيْ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ لَا لِعَارِضٍ كَالْإِحْرَامِ وَحِينَئِذٍ سَاوَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ تَرْجَمَةَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَصِحُّ لِإِنْسِيٍّ نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ وَعَكْسُهُ كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافًا لِلْقَمُولِيِّ وَآخَرِينَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَيْنَا بِجَعْلِ الْأَزْوَاجِ مِنْ أَنْفُسِنَا لِيَتِمَّ السُّكُونُ إلَيْهَا وَالتَّأَنُّسُ بِهَا وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا لَفَاتَ ذَلِكَ الِامْتِنَانُ وَفِي حَدِيثٍ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ } وَعَلَى الثَّانِي يَثْبُتُ سَائِرُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسِيِّ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كُلِّفُوا بِفُرُوعِ شَرِيعَتِنَا إجْمَاعًا مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لَكِنَّا لَا نَدْرِي تَفَاصِيلَ تَكَالِيفِهِمْ

BM PCNU Karawang 0708_02

Soal : Bagaimana hukum sholat yang bisaa dilakukan dengan cara munfarid dilaksanakan secara berjama'ah, seperti tahajjud.

Jawab : Mubah
وعبارتها :
- مجموع على شرح المهذب : 3. 549 (شافعي)
( الثَّامِنَةُ ) قَدْ سَبَقَ أَنَّ النَّوَافِلَ لَا تُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا إلَّا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ , وَكَذَا التَّرَاوِيحُ وَالْوِتْرُ بَعْدَهَا إذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ : إنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَفْضَلُ ,وَأَمَّا بَاقِي النَّوَافِلِ كَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَالضُّحَى وَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا تُشْرَعُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ , أَيْ لَا تُسْتَحَبُّ , لَكِنْ لَوْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً جَازَ , وَلَا يُقَالُ : إنَّهُ مَكْرُوهٌ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي مُخْتَصَرَيْ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَدَلِيلُ جَوَازِهَا جَمَاعَةُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه " { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ فِي بَيْتِهِ بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ } " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ , وَثَبَتَتْ الْجَمَاعَةُ فِي النَّافِلَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم , وَأَحَادِيثُهُمْ كُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَّا حَدِيثَ حُذَيْفَةَ فَفِي مُسْلِمٍ فَقَطْ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
- بغية المسترشدين : 28
وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة ولو نذر جماعتها مباحة.
- المدونة 1 . 188 (مالكى)
فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً النَّافِلَةَ فِي نَهَارٍ أَوْ لَيْلٍ , قَالَ : وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَغَيْرِهِمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- بدائع الصنائع 1 . 299 (حنفي)
وَمِنْهَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ , وَفِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ }

BM PCNU Karawang 0708_01

Soal : Bagaimana hukum sholat didalam air tanpa mengenakan busana ?

Jawab : Boleh selama didalam air tidak terlihat auratnya, misalnya airnya keruh.
وعبارتها :
- (روضة الطالبين وعمدة المفتين ، جزء 1 ص 105)
ويجب ستر العورة بما يحول بين البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من فرجه ولو ستر اللون ووصف حجم البشرة فلا بأس ولا وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة صحت صلاته ولو صلى في ماء كدر صحت على الأصح وصورة الصلاة في الماء أن يتمكن من الركوع والسجود أو يصلي على جنازة ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء وجد ثوبا أم لا وعلى هذا لو لم يجد ثوبا ونحوه وأمكنه التطين وجب على الأصح وأما صفة الستر فقال الأصحاب الستر يعتبر من فوق ومن الجوانب ولا يعتبر من أسفل الذيل والإزار حتى لو صلى في قميص متسع الذيل وكان على طرف سطح يرى عورته من نظر إليه من أسفل جاز كذا قاله الأصحاب وتوقف في صورة السطح إمام الحرمين والشاشي
- (حواشي الشرواني جزء 1 ص 165)
قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا لم ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اه ع ش وكردي
- نهاية الزين : 46
ثالثها ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة وحرة غير وجة وكفين بما لا يصف لونا للبشر ولو طينا او حشيشا او ماء كدر او نحو ذلك . فشرط الساتر ان يكون جرما يمنع ادراك لون البشر لا حجمها.