Soal : Bagaimana pandangan fiqih terhadap karyawan eksekutif atau bahkan anggota dewan yang menerima gaji tapi jarang masuk kerja atau ikut sidang dengan kata lain makan gaji buta ?
Jawab : Halal jika udzur meninggalkan tugasnya karena adanya udzur syar'i.
(Hasil Mu'tamar NU ke-25 tanggal 27 Jumadil Ula 1398 H di Surabaya 1971 M yang telah di himpun dalam kitab hasil-hasil Mu'tamar NU kitab Ahkamul fuqoha' hal 344).
وعبارتها :
- الموسوعة الفقهية : 21 . 206
وَالصِّنْفُ الثَّانِي : الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِإِقَامَةِ أَرْكَانِ الدِّينِ , وَانْقَطَعُوا بِسَبَبِ اشْتِغَالِهِمْ وَاسْتِقْلَالِهِمْ بِهَا عَنْ التَّوَسُّلِ إلَى مَا يُقِيمُ أَوَدَهُمْ وَيَسُدُّ خَلَّتَهُمْ , وَلَوْلَا قِيَامُهُمْ بِمَا لَابَسُوهُ لَتَعَطَّلَتْ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ . فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكْفِيَهُمْ مُؤَنَهُمْ حَتَّى يَسْتَرْسِلُوا فِيمَا تَصَدَّرُوا لَهُ بِفَرَاغِ جَنَانٍ , وَتَجَرُّدِ أَذْهَانٍ , وَهَؤُلَاءِ هُمْ الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ وَالْقُسَّامُ وَالْمُفْتُونَ وَالْمُتَفَقِّهُونَ , وَكُلُّ مَنْ يَقُومُ بِقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ يُلْهِيهِ قِيَامُهُ بِهَا عَمَّا فِيهِ سَدَادُهُ وَقِوَامُهُ . فَأَمَّا الْمُرْتَزِقَةُ فَالْمَالُ الْمَخْصُوصُ بِهِمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ , وَالصِّنْفُ الثَّانِي يُدِرُّ عَلَيْهِمْ كِفَايَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ( ر : بَيْتُ الْمَالِ ) .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 204
قَالَ الْقَرَافِيُّ أَيْضًا : الْإِقْطَاعَاتُ الَّتِي تُجْعَلُ لِلْأُمَرَاءِ وَالْأَجْنَادِ مِنْ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرِّبَاعِ هِيَ أَرْزَاقُ بَيْتِ الْمَالِ , وَلَيْسَتْ إجَارَةً لَهُمْ , لِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِجَارَةُ , وَلَيْسَ الْإِقْطَاعُ مُقَدَّرًا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا , وَكُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا حَتَّى تَكُونَ إجَارَةً , بَلْ هُوَ إعَانَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ , وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ إلَّا بِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ الشَّرْطِ مِنْ التَّهَيُّؤِ لِلْحَرْبِ , وَلِقَاءِ الْأَعْدَاءِ , وَالْمُنَاضَلَةِ عَلَى الدِّينِ , وَنُصْرَةِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ , وَالِاسْتِعْدَادِ بِالسِّلَاحِ وَالْأَعْوَانِ عَلَى ذَلِكَ . فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّنَاوُلُ ; لِأَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِإِطْلَاقِ الْإِمَامِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي أَطْلَقَهُ .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 205
وَظَائِفُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ : لِلْإِمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ وَظَائِفُ : 10 - إحْدَاهَا : يَضَعُ دِيوَانًا - وَهُوَ الدَّفْتَرُ الَّذِي يُثْبِتُ فِيهِ الْأَسْمَاءَ - فَيُحْصِي الْمُرْتَزِقَةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَيَنْصِبُ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ أَوْ عَدَدٍ يَرَاهُ عَرِيفًا لِيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَحْوَالَهُمْ وَيَجْمَعَهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُثْبِتَ فِيهِ قَدْرَ أَرْزَاقِهِمْ . 11 - الثَّانِيَةُ : يُعْطِي كُلَّ شَخْصٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ فَيَعْرِفُ , وَعَدَدَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ , وَقَدْرَ نَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَسَائِرِ مُؤْنَتِهِمْ , وَيُرَاعِي الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَمَا يَعْرِضُ مِنْ رُخْصٍ وَغَلَاءٍ , وَحَالِ الشَّخْصِ فِي مُرُوءَتِهِ وَضِدِّهَا , وَعَادَةِ الْبَلَدِ فِي الْمَطَاعِمِ , فَيَكْفِيهِ الْمُؤْنَاتِ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ فَيُعْطِيَهُ لِأَوْلَادِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي نَفَقَتِهِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا , وَكُلَّمَا زَادَتْ الْحَاجَةُ بِالْكِبَرِ زَادَ فِي حِصَّتِهِ . 12 - الثَّالِثَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ فِي الْإِعْطَاءِ وَفِي إثْبَاتِ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ . 13 - الرَّابِعَةُ : لَا يُثْبِتُ الْإِمَامُ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا ضَعِيفٍ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ , وَإِنَّمَا هُمْ تَبَعٌ لِلْمُقَاتِلِ إذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ يُعْطِي لَهُمْ كَمَا سَبَقَ , وَإِنَّمَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ الرِّجَالَ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَعِدِّينَ لِلْغَزْوِ . وَلَخَّصَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى شَرْطَ إثْبَاتِ الْجَيْشِ فِي الدِّيوَانِ فِي خَمْسَةِ أَوْصَافٍ وَهِيَ : الْبُلُوغُ , وَالْحُرِّيَّةُ , وَالْإِسْلَامُ , وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْقِتَالِ , وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْإِقْدَامِ عَلَى الْحُرُوبِ . 14 - الْخَامِسَةُ : يُفَرِّقُ الْإِمَامُ الْأَرْزَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَيَجْعَلُ لَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ , وَإِذَا رَأَى مَصْلَحَةً أَنْ يُفَرِّقَ مُشَاهَرَةً وَنَحْوَهَا فَعَلَ . وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَطَاءُ عَنْهُمْ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ حَاصِلًا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَالدُّيُونِ الْمُسْتَحَقَّةِ . وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ دَفَعَ إلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْطَ ذُرِّيَّتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجَرِّدْ نَفْسِهِ لِلْقِتَالِ ; لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الضَّيَاعَ , فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يُكْفَوْنَ بَعْدَ مَوْتِهِ سَهُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ . وَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُ أَوْلَادِهِمْ وَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا فِي الْمُقَاتِلَةِ فَرَضَ لَهُمْ الرِّزْقَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا تُرِكُوا . وَمَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَهُوَ أَعْمَى أَوْ زَمِنٌ رُزِقَ كَمَا كَانَ يُرْزَقُ قَبْلَ الْبُلُوغِ , هَذَا فِي ذُكُورِ الْأَوْلَادِ أَمَّا الْإِنَاثُ فَمُقْتَضَى مَا وَرَدَ فِي " الْوَسِيطِ " أَنَّهُنَّ يُرْزَقْنَ إلَى أَنْ يَتَزَوَّجْنَ .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 206
وَالصِّنْفُ الثَّانِي : الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِإِقَامَةِ أَرْكَانِ الدِّينِ , وَانْقَطَعُوا بِسَبَبِ اشْتِغَالِهِمْ وَاسْتِقْلَالِهِمْ بِهَا عَنْ التَّوَسُّلِ إلَى مَا يُقِيمُ أَوَدَهُمْ وَيَسُدُّ خَلَّتَهُمْ , وَلَوْلَا قِيَامُهُمْ بِمَا لَابَسُوهُ لَتَعَطَّلَتْ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ . فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكْفِيَهُمْ مُؤَنَهُمْ حَتَّى يَسْتَرْسِلُوا فِيمَا تَصَدَّرُوا لَهُ بِفَرَاغِ جَنَانٍ , وَتَجَرُّدِ أَذْهَانٍ , وَهَؤُلَاءِ هُمْ الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ وَالْقُسَّامُ وَالْمُفْتُونَ وَالْمُتَفَقِّهُونَ , وَكُلُّ مَنْ يَقُومُ بِقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ يُلْهِيهِ قِيَامُهُ بِهَا عَمَّا فِيهِ سَدَادُهُ وَقِوَامُهُ . فَأَمَّا الْمُرْتَزِقَةُ فَالْمَالُ الْمَخْصُوصُ بِهِمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ , وَالصِّنْفُ الثَّانِي يُدِرُّ عَلَيْهِمْ كِفَايَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ( ر : بَيْتُ الْمَالِ ) .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 204
قَالَ الْقَرَافِيُّ أَيْضًا : الْإِقْطَاعَاتُ الَّتِي تُجْعَلُ لِلْأُمَرَاءِ وَالْأَجْنَادِ مِنْ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرِّبَاعِ هِيَ أَرْزَاقُ بَيْتِ الْمَالِ , وَلَيْسَتْ إجَارَةً لَهُمْ , لِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِجَارَةُ , وَلَيْسَ الْإِقْطَاعُ مُقَدَّرًا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا , وَكُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا حَتَّى تَكُونَ إجَارَةً , بَلْ هُوَ إعَانَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ , وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ إلَّا بِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ الشَّرْطِ مِنْ التَّهَيُّؤِ لِلْحَرْبِ , وَلِقَاءِ الْأَعْدَاءِ , وَالْمُنَاضَلَةِ عَلَى الدِّينِ , وَنُصْرَةِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ , وَالِاسْتِعْدَادِ بِالسِّلَاحِ وَالْأَعْوَانِ عَلَى ذَلِكَ . فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّنَاوُلُ ; لِأَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِإِطْلَاقِ الْإِمَامِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي أَطْلَقَهُ .
- الموسوعة الفقهية : 21 . 205
وَظَائِفُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ : لِلْإِمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ وَظَائِفُ : 10 - إحْدَاهَا : يَضَعُ دِيوَانًا - وَهُوَ الدَّفْتَرُ الَّذِي يُثْبِتُ فِيهِ الْأَسْمَاءَ - فَيُحْصِي الْمُرْتَزِقَةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَيَنْصِبُ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ أَوْ عَدَدٍ يَرَاهُ عَرِيفًا لِيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَحْوَالَهُمْ وَيَجْمَعَهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُثْبِتَ فِيهِ قَدْرَ أَرْزَاقِهِمْ . 11 - الثَّانِيَةُ : يُعْطِي كُلَّ شَخْصٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ فَيَعْرِفُ , وَعَدَدَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ , وَقَدْرَ نَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَسَائِرِ مُؤْنَتِهِمْ , وَيُرَاعِي الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَمَا يَعْرِضُ مِنْ رُخْصٍ وَغَلَاءٍ , وَحَالِ الشَّخْصِ فِي مُرُوءَتِهِ وَضِدِّهَا , وَعَادَةِ الْبَلَدِ فِي الْمَطَاعِمِ , فَيَكْفِيهِ الْمُؤْنَاتِ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ فَيُعْطِيَهُ لِأَوْلَادِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي نَفَقَتِهِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا , وَكُلَّمَا زَادَتْ الْحَاجَةُ بِالْكِبَرِ زَادَ فِي حِصَّتِهِ . 12 - الثَّالِثَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ فِي الْإِعْطَاءِ وَفِي إثْبَاتِ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ . 13 - الرَّابِعَةُ : لَا يُثْبِتُ الْإِمَامُ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا ضَعِيفٍ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ , وَإِنَّمَا هُمْ تَبَعٌ لِلْمُقَاتِلِ إذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ يُعْطِي لَهُمْ كَمَا سَبَقَ , وَإِنَّمَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ الرِّجَالَ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَعِدِّينَ لِلْغَزْوِ . وَلَخَّصَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى شَرْطَ إثْبَاتِ الْجَيْشِ فِي الدِّيوَانِ فِي خَمْسَةِ أَوْصَافٍ وَهِيَ : الْبُلُوغُ , وَالْحُرِّيَّةُ , وَالْإِسْلَامُ , وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْقِتَالِ , وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْإِقْدَامِ عَلَى الْحُرُوبِ . 14 - الْخَامِسَةُ : يُفَرِّقُ الْإِمَامُ الْأَرْزَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَيَجْعَلُ لَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ , وَإِذَا رَأَى مَصْلَحَةً أَنْ يُفَرِّقَ مُشَاهَرَةً وَنَحْوَهَا فَعَلَ . وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَطَاءُ عَنْهُمْ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ حَاصِلًا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَالدُّيُونِ الْمُسْتَحَقَّةِ . وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ دَفَعَ إلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْطَ ذُرِّيَّتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجَرِّدْ نَفْسِهِ لِلْقِتَالِ ; لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الضَّيَاعَ , فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يُكْفَوْنَ بَعْدَ مَوْتِهِ سَهُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ . وَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُ أَوْلَادِهِمْ وَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا فِي الْمُقَاتِلَةِ فَرَضَ لَهُمْ الرِّزْقَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا تُرِكُوا . وَمَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَهُوَ أَعْمَى أَوْ زَمِنٌ رُزِقَ كَمَا كَانَ يُرْزَقُ قَبْلَ الْبُلُوغِ , هَذَا فِي ذُكُورِ الْأَوْلَادِ أَمَّا الْإِنَاثُ فَمُقْتَضَى مَا وَرَدَ فِي " الْوَسِيطِ " أَنَّهُنَّ يُرْزَقْنَ إلَى أَنْ يَتَزَوَّجْنَ .