Soal : Berdasarkan hasil tes medis bahwa wanita zaniah itu positif hamil, lalu sebelum usia kandungan 4 bulan wanita itu menikah, apakah anak yang dilairkan bisa dinisbatkan kepada suaminya dan sekaligus sebagai wali jika anak tersebut perempuan.
Jawab : bila wanita tersebut melahirkan anak kurang dari enam bulan 2 lahdzoh, maka dinisbahkan kepada ibunya. Jika lebih dari dua bulan maka bisa dinisbahkan kepada suami ibunya.
وعبارتها :
- بغية المسترشدين : 242
نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بان ولدت لستة اشهر ولحضتين من عقده وإمكان وطئه لحقه.
- بغية المسترشدين : 242
نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بان ولدت لستة اشهر ولحضتين من عقده وإمكان وطئه لحقه.
Catatan : sebagai bahan pertimbagan dan dalam rangka mengurangi mafsadah yang meningkat ditengah masyarakat, maka syuriyah PCNU kab. Karawang menentukan kebijakan bersama dengan memasukkan pendapat imam AHMAD BIN HANBAL yang berpendapat bahwa, siapapun yang sudah melakukan wathi harus melakukan masa iddah, sehingga bagaimanapun adanya kehamilan yang terjadi dengan sebab zina tidak akan bisa dinisbatkan kepada laki-laki sapapun yang akan menikahi.
Dengan dasar sebagai berikut :
وعبارتها :
- مذاهب الاربعة : 4. 444
إن العدة تجب بالوطء سواء كان بعقد صحيح او فاسد او زنا.
- يسالونك في الدين والحياة : 4. 80
فمتى تزوجها قبل انضاء عدتها كان الزواج فاسدا.
- الأم ، الجزء الخامس (الشافعي)
(قال الشافعي) فان ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف فارضعت مولودا فهو ابنها ولايكون ابن الذي زنى بها.
- الحاوى الكبير للموردي : 9 . 492
قال الشافعي ر.ع ولا يفسخ نكاح حامل من الزنا واحب ان تمسك حتى تضع.
- الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 492)
وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِحَالٍ .
- بدائع الصنائع : 3 . 243 (حنفي)
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ فَلَوْ ثَبَتَ نَسَبُ وَلَدٍ لِمَنْ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ فَعَلَى هَذَا إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ لِانْعِدَامِ الْفِرَاشِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي جَانِبِهَا يَتْبَعُ الْوِلَادَةَ
- مذاهب الاربعة : 4. 444
إن العدة تجب بالوطء سواء كان بعقد صحيح او فاسد او زنا.
- يسالونك في الدين والحياة : 4. 80
فمتى تزوجها قبل انضاء عدتها كان الزواج فاسدا.
- الأم ، الجزء الخامس (الشافعي)
(قال الشافعي) فان ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف فارضعت مولودا فهو ابنها ولايكون ابن الذي زنى بها.
- الحاوى الكبير للموردي : 9 . 492
قال الشافعي ر.ع ولا يفسخ نكاح حامل من الزنا واحب ان تمسك حتى تضع.
- الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 492)
وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِحَالٍ .
- بدائع الصنائع : 3 . 243 (حنفي)
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ فَلَوْ ثَبَتَ نَسَبُ وَلَدٍ لِمَنْ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ فَعَلَى هَذَا إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ لِانْعِدَامِ الْفِرَاشِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي جَانِبِهَا يَتْبَعُ الْوِلَادَةَ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar